بسم الله الرحمن الرحيم
قطوف من السيرة المحمدية
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم
” العناوين ”
فتاوى إمام المُفتين عليه الصلاة والسلام في الزكاة :
- أفي المال حق سوى الزكاة ؟
- زكاة أوضاحاً من الذهب.
- تعجيل الزكاة.
- زكاة الفطر.
- أي الصدقة أفضل؟ سُئل أكثر من مرة فأجاب عليه الصلاة والسلام.
- الصدقة عن الميت .
- من مات ولم يوص ، أتنفعه الصدقة ؟
” التفاصيل ”
فتاوى إمام المُفتين عليه الصلاة والسلام في الزكاة :
- أفي المال حق سوى الزكاة ؟ :
سُئل عليه الصلاة والسلام أفي المال حق سوى الزكاة ؟ قال : ” نعم ، ثم قرأ { وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ … } (177) سورة البقرة. ذكره الدارقطني.
- زكاة أوضاحاً من الذهب :
سألته عليه الصلاة والسلام أم سلمة فقالت : إني ألبس أوضاحاً من ذهب ، أكنز هو ؟ قال : ” ما بلغ أن تؤدى زكاته فزُكيَ فليس بكنز ” ذكره مالك.
- تعجيل الزكاة :
سأله عليه الصلاة والسلام العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول ، فأذن له في ذلك . ذكره أحمد.
- زكاة الفطر :
سُئل عليه الصلاة والسلام عن زكاة الفطر ، فقال : ” هي على كل مسلم ، صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو أقط ” حديث صحيح أخرجه البخاري ” 506 “.
- أي الصدقة أفضل ؟ سُئل أكثر من مرة فأجاب عليه الصلاة والسلام :
سُئل عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل ؟ فقال : ” المنيحة ، أن يمنح أحدكم الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة ” ذكره أحمد.
سُئل عليه الصلاة والسلام مرة عن هذه المسألة ، فقال : ” جهد المُقِل وابدأ بمن تعول ” ذكره أبو داود.
سُئل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى عنها ، فقال : ” سقي الماء “.
- الصدقة عن الميت ؟ :
سأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال : ” إن أمي توفيت ، أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال ” نعم ” ذكره البخاري.
- مَن مات لم يوص ، أتنفعه الصدقة ؟ :
سأله عليه الصلاة والسلام آخر فقال : إن أبي مات ولم يوص ، أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال ” نعم ” ذكره مسلم .
انتهى –
فاللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد ” عليه الصلاة والسلام ”
المرجع :
- إعلام الموقعين عن رب العالمين ، الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ، ط / دار الحديث ” ج 4 / ص 511 – 514 ” ، فصل فتاوى إمام المُفتين صلى الله عليه وسلم في الزكاة.