عن زيد بن أرقم قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال : { من شاء أن يصلي فليصلِ } رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : { قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون } رواه أبو داوود ، ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم { وإنا مجمعون } ، وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة ، انتهى.
الشاهد :
الأكمل يكون على النحو التالي :
- أداء صلاة العيد وأداء صلاة الجمعة ، وهذا هو الأكمل.
- فإن لم يتيسر فعليك أداء صلاة العيد وأداء صلاة ظهر يوم العيد في وقتها.
- فإن فاتتك صلاة العيد فعليك أداء صلاة الجمعة في وقتها ، لأن صلاة الجمعة فرض عين وصلاة العيد فرض كفاية.
المرجع :
فقه السنة ، السيد سابق رحمه الله ، ط / دار طيبة الخضراء ” 1 / 228 ” ، فصل : اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد ، بتصرف.