الوقفة الرابعة عشر : الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح ، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ” ، رواه البخاري ومسلم ، وعن عمرو ابن عبسة قال : قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال : ” صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذٍ يسجد لها الكُفّار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذٍ تُسجّر جهنم فإن أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكُفّار ” رواه أحمد ومسلم.
معنى أقصر : كف . تطلع بين قرني شيطان : قال النووي : يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكُفّار كالساجدين له في الصورة ، وحينئذٍ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن منهم ، أي : يلبسون على المصلين صلاتهم ، فكُرهت الصلاة حينئذٍ صيانة لها.
المرجع :
فقه السُنّة ، السيد سابق رحمه الله ، ط / دار طيبة الخضراء ” 1/74 ” ، فصل : مواقيت الصلاة ، بتصرف.
انستقرام : dramy2010
صورة رقم : 496

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *