لما فيها من مفسدة المشابهة بالكفار في عبادة الشمس ، وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك ، وفطم النفوس عن المشابهة للكُفّار حتى في وقت العبادة ، وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتها ، فلو شُرعت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحة الترك ، وحصلت مفسدة المشابهة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حينئذٍ ، ولهذا كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة ، ومن هنا جوّز كثير من الفقهاء ذوات الأسباب في وقت النهي لترجُح مصلحتها ، فإنها لا تُقضى ، أو لا يُمكن تداركها ، وكانت مفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المُشابهة المذكورة ، انتهى.
المرجع :
مفتاح دار السعادة ، الإمام ابن قيمّ الجوزية رحمه الله ، ط / دار طيبة الخضراء ، ودار ابن حزم ” 561 ” ، فصل : في عدم المساواة في العلم والجهل “الوجه 59 ” ، بتصرف.
انستقرام : dramy2010
صورة رقم : 497